مجتمع

من له الحق في أملاك الجماعات السلالية أو الأراضي الجماعية

أولا- التعريف:

الأراضي الجماعية أو السلالية، هي ” أراضي ترجع ملكيتها على الشياع إلى جماعات سلالية، وأفرادها يعتبرون ذوي الحقوق، لهم حق الانتفاع بحصصهم غير المفرزة، حسب الأعراف والعادات المحلية “.

من هذا التعريف نستنتج خصائص هذه الأملاك:
1 – أراضي تملكها على الشياع جماعات سلالية ؛
2 – أفراد الجماعة يعتبرون ذوي الحقوق وحصصهم غير مفرزة ويقسمون بينهم منافعها؛
3 – حقوق كل فرد لاتنتقل بالإرث، وكل فرد ذكر تخصص له حصة في إطار قسمة دورية تخضع في شكلها وشروطها للأعراف المحلية؛
4 – المرأة لاحق لها في هذه الأراضي، باستثناء بعض العادات المحلية.

ثانيا- الإطار القانوني:

أ- ظهير 27 أبريل 1919 المنظم لتسيير وإدارة أراضي الجماعات السلالية والوصاية الإدارية؛
ب- ظهير 19 أكتوبر 1937 المتعلق بتحديد هذه الأراضي المغير والمتمم لظهير 27 أبريل 1919 السالف الذكر؛
ج- ظهير 28 يوليوز 1956 المتعلق بتشكيل مجلس الوصاية؛
د- ظهير 6 فبراير 1963 الذي غير ظهير27 أبريل 1919 السالف الذكر.
ومن خلال الإطار القانوني نستنتج ما يلي:
1- وصاية الدولة على أملاك الجماعات السلالية؛
2 – الوصاية على هذه الأراضي يتولاها وزير الداخلية؛
3 – عدم قابلية هذه الأراضي للحجز أو التملك بالتقادم أو التفويت للخواص؛
4 – رفع الدعاوى القضائية أو طلب التحفيظ أو رفع التعرض عن هذه الأراضي، يتم بترخيص من سلطة الوصاية.

ثالثا – الأجهزة المكلفة بتدبير الأملاك الجماعية:

تتكون الأجهزة المكلفة بتدبير الأملاك الجماعية من مجلس الوصاية وجماعة النواب.

أ- تشكيل مجلس الوصاية:

– وزير الداخلية أو نائبه رئيس المجلس؛
– وزير الفلاحة أو نائبه؛
– المدير العام للشؤون الداخلية أو نائبه،
– مدير الشؤون الادارية أو نائبه؛
– عضوين يعينهما وزير الداخلية.

من مهام مجلس الوصاية:

– دراسة المشاريع والطلبات التي تهم هذه الأراضي؛
– اتخاذ قرار بشأن استعمال الأموال الناتجة عن تدبير هذه الأملاك وتوزيعها كليا أو جزئيا؛
– المصادقة على العمليات العقارية المنجزة مع الغير؛
– البث في الطعون المرفوعة ضذ قرارات جماعة النواب في شأن توزيع حق الإنتفاع؛
– إعطاء الإذن بالتقاضي أو تحفيظ هذه الأراضي؛
– الموافقة على كراء هذه الاراضي؛
– حل النزاعات بين الجماعة وذوي الحقوق وقراراته المصحوبة بصيغة التنفيذ لا تقبل الطعن.

ب- جماعة النواب:

يتولى تنفيذ مقررات مجلس الوصاية، مجلس يسمى “جماعة النواب”، التي خولها المشرع اختصاصات واسعة :
– تدبير الأملاك الجماعية، إذ تعطى رأيها حول كل التدابير المتعلقة بها، كالتفويت والكراء وتوزيع حقوق الانتفاع؛
– تمثل جماعة النواب، محكمة عرفية، تبث ابتدائيا في المنازعات العقارية بين ذوي الحقوق ولا تكون قراراتها قابلة للطعن سوى أمام مجلس الوصاية؛
– تتبع تحديد الأراضي وتوقيع العقود ورفع الدعاوى القضائية.
ويتم تعيين نواب الجماعة السلالية من طرف السلطة المحلية من بين ذوي الحقوق الذين يمارسون نشاطا فلاحيا ولهم خمسون سنة على الأقل، ولم يتطرق القانون لمسطرة التعيين والإقالة ومدة انتداب النواب.

رابعا: طرق تدبير اراضي الجماعات السلالية

أ- التفويت:

استثناء من القاعدة العامة لعدم التفويت، يمكن تفويت هذه الأملاك للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.
وتتولى السلطة المحلية رآسة اللجنة الادارية للتقييم، لتحديد ثمن بيع هذه الأراضي.
ويصادق نواب الجماعة على الثمن ومبدأ التفويت، قبل المصادقة عليه من طرف مجلس الوصاية.
وأراضي الجماعات السلالية قابلة لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة من طرف الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية.

ب-الكــــــراء:

يمكن التمييز بين ثلاثة أساليب لكراء هذه الأراضي:
– الكراء بالمراضاة،
– الكراء بالمزايدة العمومية،ومدة الكراء لاتتعد 3 سنوات بالاراضي البورية و 6 سنوات بالاراضي المسقية؛
– الكراء عن طريق طلبات العروض، إذا تعلق الأمر بأراضي تتجاوز مساحتها 30 هكتارا لانجاز مشاريع كبيرة ومدة الكراء 18 سنة.

ج- التحديـــــد:

مسطرة التحفيظ طويلة ومعقدة ومكلفة وغير إجبارية، أما التحديد فيتم بمرسوم ومسطرته مجانية وسريعة، تبين حدود العقار ومساحته. ويمكن إتمام مسطرة التحديد بإتباع مسطرة التحفيظ لحل النزاعات حول هذه الأراضي بين ذوي الحقوق أو مع إدارة المياه والغابات أو مع الغير.

د- المشتمــلات:

الأراضي الرعوية تمثل 50 % والفلاحية تقدر مساحتها 12.000.00 هـ وتنتفع منها4600 جماعة سلالية حسب إحصاء 1995.

ويمكن إجمال دور السلطـة المحليــة فيما يلي:

– اختيار نواب الجماعة السلالية؛
– رئاسة اللجنة الإدارية للتقييم للتفويت أو الكراء؛
– تمثيل الوصاية في المزايدة العمومية المتعلقة بالكراء؛
– الإشراف على عمليات تقسيم الأراضي بين ذوي الحقوق، بقصد الإنتفاع الدائم بطلب من مجلس الوصاية، أو جماعة النواب، بغرض استغلالها للرعي أو الفلاحة أو السكن؛
– تنفيذ مقررات مجلس الوصاية والجماعة النيابية؛
– توجيه وإرشاد نواب الجماعة السلالية؛
– الإشراف وتتبع تحديد وتحفيظ الأراضي الجماعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى