أخبار وطنية

إحالة ملف برلماني بأكادير على غرفة الجنايات

 

 

من المنتظر أن يمثل البرلماني ورئيس جماعة ايموزار، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، يوم 8 أبريل المقبل، بعد أن تمت متابعته بتهم تتعلق بجناية هدم عمدا مباني مملوكة للغير، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 590 من القانون الجنائي.

 

وتأتي المتابعة، بعد أن خلُص قاضي التحقيق، إلى كون معطيات البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي والوثائق المدلى بها وتقارير الخبرة المنجزة وتوفر العناصر التكوينية والدليل الكافي للمتابعة من أجل جناية هدم مباني مملوكة للغير، وفق ما أفاده أمر بالمتابعة والإحالة على غرفة الجنايات الصادر عن قاضي التحقيق باستئنافية أكادير.

 

 

وينص الفصل 590 من القانون الجنائي، الذي بموجبه تمت متابعة رئيس المجلس الجماعي لايموزار، على أن “من خرب أو هدم عمدا بأية وسيلة كانت، كلا أو بعضا من مبان أو قناطر، أو حواجز أو سدود أو طرق أو منشآت المواني أو منشات صناعية، يعلم أنها مملوكة لغيره (…) يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

 

وحسب مصادر مطلعة، فإن وقائع الملف تعود إلى إقدام رئيس المجلس على هدم مبان مملوكة لأحد المواطنين، بدعوى كونها بنايات آيلة للسقوط، بالرغم من تنبيه السلطات الولائية لأكادير إلى الطابع التعسفي لقرار الرئيس، مطالبة بسلك المسطرة القانونية الواجبة الإتباع في هذا المضمار، لاسيما المادة 50 من الميثاق الجماعي، الجاري به العمل وقت ارتكاب هذه الأفعال.

 

وسبق لمصالح ولاية جهة سوس ماسة، أن أعدت تقريرا مفاده أن رئيس المجلس سلك مسطرة غير سليمة لتنفيذ قرار الهدم الذي تفوح منه رائحة “تصفية حسابات شخصية ضيقة”، حيث صادق عليه المجلس الجماعي خلال دورة استثنائية انعقدت ليلة رأس السنة، ليتم تنفيذه في اليوم الموالي الذي يصادف عطلة رأس السنة الميلادية 2016، على قرار هدم محلات تجارية متواجدة بالقرب من السوق الجماعي لم تشملها معاينة اللجنة المكلفة بمراقبة البنايات الآيلة للسقوط.

 

وأشار التقرير الولائي، أن الرئيس عمد، بشكل انفرادي، عملية هدم المحلات دون صدور أي قرار عاملي ، بل أن الولاية راسلت الرئيس من جديد بتاريخ 07/12/2017 قصد دعوته إلى الالتزام بمقتضيات قانون 94-12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، غير أن رئيس المجلس، بالرغم من توصله بذلك، باشر من جديد عملية الهدم للمحلات، بتاريخ 02 يناير 2017 قبل أن يتم إيقافه من طرف السلطة المحلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى