خليفة يكشف عن مقتضيات الكتاب الخامس لقانون التجارة
محمد بوسعيد
قال لحسن خليفة ،رئيس المحكمة التجارية بأكادير ،أن القانون الجديد ،الذي يتضمنه الكتاب الخامس لقانون التجارة ،فسر السابق ووضع مسطرة خاصة ،وبموجبها حدد أجل للوقاية الخارجية ،وبعض الجزاءات التي لم تتوفر في المسطرة السابقة .حيث وضع تحفيزات للدائن ،للمشاركة في إنقاذ المقاولة ،في إطار المساطر الوقائية .وأضاف في تصريحه للجريدة ،أن المشرع جاء بمسطرة الإنقاذ ،وفق مقتضيات جديدة المعروفة في بعض الدول المتقدمة ،لأجل تشجيع المقاولة على سلوك هذه المسطرة ،في إطار تعاقدي .إذ يأتي رئيس المقاولة بمخطط ،ويطلب من المحكمة المصادقة عليه ،والذي ينفذ من طرف رئيس المقاولة كما قدمه .ووضع له المشرع ،حميات كثيرة ،فيما يتعلق بعدم مقاربة الديون ،وعدم ممارسة التنفيذات ،لحمايتها من العقوبات .
ذات المتحدث ،أثار مسألة إنشاء جمعية الدائنين ،بصلاحية مهمة جدا ،والتي لها دور فعال وإيجابي في مخطط الاستمرارية ،وفي كل الإجراءات المسطرة التي تتم بسرية تامة ،بل حتى كقوة اقتراحيه.مما ينجم عنه ،توازن مصالح المقاولة ،بين مساطر المعالجة ومصالح الدائنين ، وبالتالي تجاوز إشكالات التي تطرحها النصوص السابقة .
ومن شروط هذه المسطرة ،أكد خليفة أنها يلزم عدم توقف الشركة عن الدفع ،حيث استعمل المشرع عبارات لها وضعية من شأنها ،الإخلال باستمرارية الاستغلال في القانون السابق .وفي التعديل أدخل إضافات ،تتجلى في حالة إيجاد الصعوبات القانونية ،الاقتصادية ،الاجتماعية و المالية ،التي من شانها الإخلال باستمرارية الاستغلال .مبرزا أن هذه الصعوبات ،يمكن أن تطرح في الوقاية الخارجية ،وبالتالي يعين الرئيس وكيلا خاصا ،بغية إيجاد الحلول لهذه الاعتراضات للمقاولة ،له إلمام و كريزمات خاصة في المجال المنوط به .فضلا عن التكوين الثقافي والعلمي و الاجتماعي .مشددا في نفس السياق ،على أن أغلب الحالات التي يلتجأ إليها في هذه المسطرة ،هي المشاكل المالية بنسبة 70 في المائة ،بين المؤسسات المالية والمقاولات .ولهذه الغاية ،أتى المشرع بمسطرة المصالح ،مستعملا ألفاظا عامة ،لفتح باب الاجتهاد ،قصد إيجاد حلول للصعوبات ،وذلك بالعمل على إبرام الاتفاق بين الدائنين ،وممارسة كل الطرق ،ويوظف احترافيته ،للتوصل للحلول لهذه الاعتراضات .وفي عدمه ،يلتجأ لرئيس المحكمة ،لمطالبة وضع إجراءات لتسهيل مأمورية المصالح ،للاتفاق مع الدائنين بطلب لوقوف الإجراءات ،التي لها أثار كمنع سد الديون السابقة ،ومنع تقديم ضمانات من قبل المقاولة ،إلى حين وقف الإجراءات لمدة انتهاء رئيس المقاولة لمهمته .وهذا الاتفاق لا يطلع عليه إلا الأطراف الذين صادقوا عليه.